الشيخ المفيد

355

المقنعة

[ 27 ] باب حد المرض ( 1 ) الذي يجب فيه الإفطار وإذا عرض للإنسان مرض ، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة ، وجب عليه الإفطار . فإن كان يزيد فيه يسيرا ، أو لا يزيد فيه ، فعليه التمام . وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، فقال : ( 2 ) بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ذلك ( 3 ) إليه ، هو أعلم بنفسه ( 4 ) . فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم ، ويلحقه به الضرر ، وتعظم مشقته عليه ، أفطر . وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا ، فقال عليه السلام : إذا لم يستطع أن ( 5 ) يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا ( 6 ) . [ 28 ] باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه ، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ،

--> ( 1 ) في ب ، د ، و : " المريض " . ( 2 ) في ألف : " فقال قال عز وجل بل الإنسان . . . " . والآية في سورة القيامة - 14 . ( 3 ) في ب : " ذاك " . ( 4 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 5 ص 157 . ( 5 ) ليس " أن " في ( ألف ) . ( 6 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 6 من أبواب القيام ، ح 4 ، بتفاوت عن الفقيه عليه السلام ، ص 699 .